نقض " أسباب الطعن . توقيعها " . نيابة عامة .
الموجز
وجوب توقيع أسباب الطعون المرفوعة من النيابة العامة من محام عام على الأقل . المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 المعدلة بالقانون رقم 74 لسنة 2007 .
توقيع مذكرة الأسباب بنموذج لتوقيع لا يقرأ . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . لا يغير من ذلك التأشير عليها بتوقيع غير واضح . علة ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
بـاسم الشعب محكمــة النقــض الدائـــرة الجنائيــة دائـــرة الأحــد ( ج ) المؤلفة برئاسة السيد المستشار / سمــــــــــــــــــير مصطـــــــــــفى نــائب رئيـس المحكمـــــــة وعضوية السادة المستشــــــــاريــن / ســـــــــــــــــــــــيد الـــــــــــــــــــــــــــدليل و أسامـــــــــــــــــة درويـــــــــــــــــــــــــــش وعبد القـــــــــــــوى حـــــــفظى و محمد حسن كامـــــــــــــــــــــــــل " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حاتم عمر . وأمين السر السيد / هشام موسى إبراهيم . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . في يوم الأحد 17 من ربيع الثانى سنة 1438…

