نقض " المصلحة في الطعن ".
الموجز
لا مصلحة للطاعن في النعى على الحكم بشأن انتفاء حالة التلبس .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـض الدائــرة الجنائيــة الأربعاء ( أ ) ــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي/مجدي أبـــــــــــــــــو العلا " نائب رئيس المحكمــة " وعضوية السادة القضـــــــــــــــاة / قــــــــــــــــــدري عبد الله وأشـــــــــــرف محمد مسعد وخالد حســــــن محمد وشـــــــــــــــــــــــعبان محمود " نواب رئيس المحكمــة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أيمن العادل . وأمين السر السيد / موندي عبد السلام . في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء 8 من رجب سنة…

