نقض " أسباب الطعن . توقيعها ". نيابة عامة.
الموجز
وجوب توقيع أسباب الطعون المرفوعة من النيابة العامة من محام عام على الأقل. أساس ذلك ؟
بقاء أسباب الطعن غفلا من توقيع مقروء يتيسير إسناده إلى احد أعضاء النيابة العامة بدرجة محام عام على الأقل. أثره: عدم قبول الطعن شكلا.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية الأربعاء ( أ ) المؤلفة برئاسة السيد القاضي/مجدي أبو العلا " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / قدري عبد الله وأشرف محمد مسعد وخالد حسن محمد وشعبان محمود " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أيمن العادل . وأمين السر السيد / موندي عبد السلام . في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء 8 من رجب سنة 1438…

