نقض "التقرير بالطعن و إيداع الأسباب ".
الموجز
عدم التقرير بالطعن رغم إيداع أسباب في الميعاد. أثره. عدم قبول الطعن شكلاً.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــــــــض الدائــــــرة الجنائيــــــــــة الاثنين (ب) ــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضــي / أنــــــس عــــــــمـــــارة نائب رئيس المـحـكــمـة وعضوية السادة القضـــــاة / ربـيـــــــــــــــع لــبـنـــــــــــــــــــــه و حـــــــمــــــدي يــاسـيــــــــــن وحـــــــــــــــــازم بـــــــــــــــــدوي و وائــــــــــــــل شــــــــــوقــــــــي نواب رئيس المحـكـمـة بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمود البمبي. أمين السر السيد / حسام الدين أحمد . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الاثنين 11 من ربيع الآخر سنة 1438 هـ الموافق 9…

