نقض " أسباب الطعن . توقيعها " . محاماة . بطلان .
الموجز
وجوب توقيع مذكرة أسباب الطعن من محام مقبول أمام محكمة النقض . أساس ذلك ؟
توقيع مذكرة أسباب الطعن بتوقيع غير واضح . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً .
وجود بصمة خاتم تحمل اسم محام . لا تغني عن توقيع مذكرة أسباب الطعن .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـــة النقــــــض الدائــرة الجنائيـة الثلاثاء ( ب) ــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ السعيد محمد برغوث نائب رئيس المحكمـة وعضوية السادة المستشارين / محمـــــد سامــــــى إبراهيم و عابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد راشــــــــــــــــد أحمد محمود شلتوت و عصمـــــــــــــــــــــــت أبو زيد نـــــواب رئيس المحكمة . وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / مينا عزت . وأمين السر السيد / حسين بدرخان . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الثلاثاء 24 من ربيع الأول سنة…

