وصف التهمة . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ". قصد جنائى . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الموجز
عدم تقيد المحكمة بالوصف القانوني الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند التهم .حقها في تعديله متى رأت أن ترد الواقعة إلى الوصف القانوني السليم .اقتصار التعديل على استبعاد قصد الاتجار باعتباره ظرفا مشددا في جريمة حيازة مخدرة . لا يقتضى تنبيه الدفاع .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــض الدائــرة الجنائيـــة دائرة الأحد ( د ) ----- المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ طـــــــــه قــاســــــــــــــم نائب رئيس المحكمـة وعضوية السادة المستشارين د/ عـــادل أبو النجـــا و يحيـــــــــــى ريــــــــــــاض محمد عبد الهادي نواب رئيس المحكمة ووائــل صبحـــــــى . وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / شامل إبراهيم . وأمين السر السيد / على جودة . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأحد 24 من ربيع الآخر سنة 1438…

