دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . محاماة .
الموجز
تولي محام واحد واجب الدفاع عن متهمين في جريمة واحدة . جائز . ما دام لا يوجد تعارض حقيقي بين مصالحهما .
تعارض المصلحة الذي يوجب إفراد كل متهم بمحام أساسه : الواقع . لا ينبني
على احتمال ما كان يسع كل منهما أن يبده من أوجه الدفاع . ما دام لم يبده .
نص الحكم — معاينة
بـاسم الشعب محكمــة النقــض الدائـــرة الجنائيــة دائـــرة الأحــد ( ج ) المؤلفة برئاسة السيد المستشار / سمــــــــــــــــــير مصطـــــــــــفى نــائب رئيـس المحكمـــــــة وعضوية السادة المستشــــــــاريــن / ســــــــــــــــــــــيد الــــــــــــــــــــــــــدليل و أسامـــــــــــــــة درويـــــــــــــــــــــــــش ومحمــــــــد قطـــــــــــــــــــــــــــــــــب و حمــــــــــــــــــــــــزة إبراهـــــــــــــــــــــــيم " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حاتم عمر . وأمين السر السيد / هشام موسى إبراهيم . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . في يوم الأحد 17 من ربيع الثانى سنة 1438 هـ الموافق…

