مواد مخدرة. جريمة "أركانها". قصد جنائي.
الموجز
جريمة إحراز المخدر توافرها بتحقق الفعل المادي والقصد الجنائي العام. أياً ما كان الغرض من الإحراز. المادة 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــــــــض الدائــــــرة الجنائيــــــــــة الاثنين (ب) ــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضــــــــي / أنس عمــــــــــــــــــــــارة نائب رئيس المحكمـــــــــة وعضوية السادة القضـــــــــــــــــــــــــــــاة / حمدي ياســــــــــــــين و نبيل مسعــــــــــــــــــــــــــــــود و عبد المنعم مسعـــــد و وليــــــــــــد حمــــــــــــــــــــــــــزة نواب رئيس المحكمـــــــــــــة بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمود البمبي. أمين السر السيد / حسام الدين أحمد . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الاثنين 11 من ربيع الآخر سنة 1438 هـ…

