إثبات " بوجه عام " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
لمحكمة الموضوع أن تستنبط من الوقائع والقرائن ما تراه مؤدياً عقلاً إلى النتيجة التي انتهت إليها .
عدم اشتراط أن يكون الدليل صريحاً دالاً على الواقعة المراد إثباتها . كفاية ثبوتها بطريق الاستنتاج من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات .
استظهار الحكم بأسباب سائغة من ظروف الواقعة وملابساتها ارتكاب الطاعن للواقعة . أثره : النعي عليه بالفساد في الاستدلال . جدل موضوعي .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــض الدائــرة الجنائيـــة دائرة السبت (هـ) ----- المؤلفة برئاسة السيد القاضي / أحمد عمــر محمديـــــن نائب رئيس المحكمـة وعضوية الســـــــادة القضـــــــــــاة / ناجــــــــي عز الديـــــــن ياســـــــــر جميـــــــــــــــــل خالـــــــــــد الـوكـيــــــــــــــل نــواب رئيس المحكمة وخالــــــــــــــــــد الحــــــــــــــــادي وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد البنا . وأمين السر السيد / محمد ناصر . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة 0 في يوم السبت 5 من صفر سنة 1438 هـ الموافق 5…

