نقض "المصلحة في الطعن ". مواد مخدرة.
الموجز
لا مصلحة للطاعن في تعييب الحكم في خصوص القصد من الإحراز . ما دامت العقوبة التى دين بها إحراز بقصد التعاطى أخف من عقوبة جريمة الحيازة أو الاحراز المجردة من القصود.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية دائرة الاثنين ( أ ) المؤلفة برئاسة القاضى/ إبراهيم الهنيدى نائب رئيس المحكمة وعضوية القضاة/ نبيه زهران ، أحمد سيد سليمان عباس عبد السلام و أسامة محمود نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ محمد أحمد . وأمين السر/ طاهر عبد الراضى . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الاثنين 16 من المحرم سنة 1438 ه الموافق 17 من أكتوبر سنة 2016 م…

