نقض " نطاق الطعن ". دعوى مدنية.
الموجز
تقرير الطعن هو المرجع في تحديد الجزء المطعون فيه من الحكم.
اقتصار طعن على ما قضى به الحكم المطعون فيه من براءة المطعون ضدها دون ما قضى به من رفض الدعوى المدنية .أثره: عدم جوازالطعن. أساس ذلك؟
نص الحكم
باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
الاثنين ( د )
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ رضا محمود القاضي " نائب رئيس المحكمة "
وعضوية السادة المستشارين / عاطف خليل النجار توفيق
ومدحت دغيم و عبد الحميد دياب
" نواب رئيس المحكمة "
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / وليد الشامية .
وأمين السر السيد / أشرف سليمان .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
فى يوم الأثنين 27 من جمادي الآخر سنة 1437 ه الموافق 7 من مارس سنة 2016 م .
أصدرت الحكم الآتي :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 9680 لسنة 78 القضائية
المرفوع من :
أماني محمد رفاعي عبد الواحد " المدعية بالحقوق المدنية "
ضد
النيابة العامة " مطعون ضده "
حسن عبدالنبي محمود أحمد
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجناية رقم 2068 لسنة 2008 جنايات البدرشين ( المقيدة برقم 1301 لسنة 2008 كلي ) .
بوصف أنه فى يوم 15 من مارس سنة 2008 بدائرة مركز البدرشين - محافظة الجيزة .
هتك عرض أماني محمد رفاعي عبد الواحد بالقوة بأن جذبها عنوه ضامًا إياها إليه ثم أمسك بثديها وأخذ يقبلها محدثاً إصابتها علي النحو المبين بالأوراق .
وأحالته إلي محكمة جنايات الجيزة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
وادعي المجني عليها قبل المتهم بمبلغ خمسة آلاف وواحد جنيه علي سبيل التعويض المدني المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بجلسة 8 من أكتوبر سنة 2008 ببراءة حسن عبد النبي محمود أحمد تريكة مما هو منسوب إليه وفي الدعوى المدنية برفضها وإلزام رافعتها بمصاريفها .
فطعن الأستاذة / مني محمد إبراهيم المحامية وكيلة عن الأستاذ / مأمونة سلامة المحامي بصفته وكيلاً عن المدعية بالحقوق المدنية فى هذا الحكم بطريق النقض فى 29 من نوفمبر سنة 2008 .
وأودعت مذكرتان بأسباب الطعن الأولي فى 29 من نوفمبر سنة 2008 موقع عليها من الأستاذ / مأمون محمد سلامة المحامي والثانية فى 26 من ديسمبر سنة 2008 موقع عليها من الأستاذة / نبوية عباس أبو السعود المحامية .
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة علي ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر وبعد المداولة قانوناً .
حيث إن تقرير الطعن هو مرجع فى تحديد الجزء المطعون فيه من الحكم وكان يبين من تقرير الطعن أن المدعية بالحقوق المدنية قد اقتصرت فى طعنها علي ما قضي به الحكم المطعون فيه من براءة المطعون ضده دون ما قضي به من رفض الدعوى المدنية وهو ما لا يجوز طبقاً لنص المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ومن ثم فإنه يتعين الحكم بعدم جواز الطعن ومصادرة الكفالة .
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة :- بعدم جواز الطعن ومصادرة الكفالة .
أمين السر رئيس الدائرة

