نقض " الصفة في الطعن " " أسباب الطعن . توقيعها " .
الموجز
توقيع مذكرة أسباب الطعن بتوقيع غير واضح يتعذر قراءته . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية الخميس (ب) المؤلفة برئاسة السيد المستشار / أحمد عبد القوى أحمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حمد عبد اللطيف و كمال قرنى محمد طاهر و هانى فهمى نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة / حسام الدين على . وأمين السر السيد / عادل عبد المقصود . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 26 من شعبان سنة 1437 ه الموافق 2 من يونيه سنة…

