محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . اتفاق .
الموجز
نص الحكم — معاينة
بِاسْم الشَّعْبِ مَحْكَمَّة النَّـقْض الدَائِــرْةُ الجِنَائِيـةُ الخَمِيس (د) ـــــــــ الْمُؤَلَّفَةُ بِرِئَاسَةِ السَيِّدِ القَاْضِي / عُــــــمَـــــــر بُـــــــرَيِّــــــــك نَائـبِ رَئِيسِ المَحْكَمَّة وَعُضوِيَّة السَـادَة القُـــــضَــــــــــاة / عبدِ التَوّاب أبوطَالِب مُـحَـــمَّــــد الــعِـــكــَــــازِي سَـــــامِــــــح حَـــــامِــــد حُــــــسِّـــــــينِ حِــجَـــازِّي " نُــوَّابِ رَئيس المَحْكَمَّة " وَحُضُور رَئيس النِيابَة العَامَّة لَدَى مَحْكَمَّة النَّــقْضِ السَّيِّد/ شريف الشيتاني. وَأَمِين السِّر السَّيِّد / حُسْام الدِين مُحَّمَد . فِي الجَلْسَة العَلنِيَّة المُنْعَقِدَة بِمَقَرِ المَحْكَمَّة بِدَارِ القَضَاءِ العَالِي بِمَدينَةِ القَاهِرَة. فِي يَومِ الخَمِيس 10 مِنْ صفر سَنَة 1438 هـ الْمُوافِق 10 مِنْ نوفمبر سَنَة…

