استدلالات . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
نعي الطاعن بشمول التحريات لمتهمين آخرين لم يذكر الضابط شيئاً عنهم . غير مجد . طالما أن اتهامهم لم يكن ليحول دون مساءلته عن الجريمة التي دين بها .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــض الدائــرة الجنائيـــة دائرة السبت (هـ) ----- المؤلفة برئاسة السيد القاضي / أحمد عمــر محمديـــــن نائب رئيس المحكمـة وعضوية الســـــــادة القضـــــــــــاة / ناجــــــــي عز الديـــــــن ياســـــــــر جميـــــــــــــــــل خالـــــــــــد الـوكـيــــــــــــــل نــواب رئيس المحكمة وخالــــــــــــــــــد الحــــــــــــــــادي وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد البنا . وأمين السر السيد / محمد ناصر . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة 0 في يوم السبت 5 من صفر سنة 1438 هـ الموافق 5…

