نقض " أسباب الطعن . توقيعها " . محاماة .
الموجز
توقيع مذكرة أسباب الطعن بتوقيع غير واضح يتعذر قراءتها ومعرفة اسم صاحبها . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً .
وجوب توقيع مذكرة أسباب الطعن من محام مقبول أمام محكمة النقض . أساس ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية الخميس (ب) المؤلفة برئاسة السيد المستشار / أحمد عبد القوى أحمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حمد عبد اللطيف و كمال قرنى د. أحمد البدرى و أحمد قزامل نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة / أحمد الشناوي . وأمين السر السيد / عادل عبد المقصود . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 28 من رجب سنة 1437 ه الموافق 5 من مايو سنة…

