إثبات " استعراف " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
التعرف على المتهم . ليس له شكل خاص .
حق المحكمة في أن تأخذ بتعرف الشاهد على المتهم ولو لم يجر عرضه في جمع من أشباهه .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــض الدائــرة الجنائيـــة دائرة السبت (هـ) ----- المؤلفة برئاسة السيد القاضي / فـــــــــــــؤاد حســـــــــــــــــن نائب رئيس المحكمـة وعضوية الســـــــادة القضـــــــــــاة / جمــــال عبد المجيـــــد و عمـــــــرو الحنــــــــــاوي وأشــــــــــــــرف فريــــــــــج نواب رئيس المحكمة وخالــــــــــــــــد الحــــــــــــادي وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عمر صقر . وأمين السر السيد / حاتم عبد الفضيل . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة 0 في يوم السبت 14 من شعبان سنة 1437 هـ الموافق…

