نقض " أسباب الطعن . توقيعها " . محاماة .
الموجز
توقيع مذكرة أسباب الطعن بتوقيع غير واضح يتعذر نسبته الى محام مقبول أمام محكمة النقض. أثره : عدم قبول الطعن شكلاً .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية الخميس (ب) المؤلفة برئاسة السيد المستشار / أحمد عبد القوى أحمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / نجاح موسى و محمد خير الدين محمد طاهر و د. أحمد البدرى نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة / محمد الخطيب . وأمين السر السيد / طارق عبد العزيز . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 14 من رجب سنة 1437 ه الموافق 21 من أبريل سنة…

