سلاح . جريمة " أركانها " . قصد جنائي .
الموجز
جريمة إحراز سلاح ناري بغير ترخيص. تحققها. بمجرد الحيازة المادية طالت أم قصرت وأيا كان الباعث عليها. ولو كانت لأمر عارض أو طارئ. عدم تطلبها سوى القصد الجنائي العام
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية الاثنين ( ج ) برئاسة السيد القاضى / هانى مصطفى كمال نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد خالد و مهاد خليفة ومجدى شبانه نواب رئيس المحكمة ورفعت سند وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد أنيس . وأمين السر السيد / حنا جرجس . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . فى يوم الاثنين 27 من ربيع أول سنة 1438 ه الموافق 26 من…

