محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . دفوع " الدفع بتلفيق التهمة " " الدفع بعدم معقولية الواقعة " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الموجز
الدفع بتلفيق التهمة وعدم معقولية الواقعة . لا يستوجب رداً صريحاً . استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم . الجدل الموضوعي في تقدير الدليل و سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى وإستنباط معتقدها. لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية الاثنين ( ج ) برئاسة السيد القاضى / هانى مصطفى كمال نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد خالد و أيمن الصاوى ومحمود عاكف نواب رئيس المحكمة ورفعت سند وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد أنيس . وأمين السر السيد / حنا جرجس . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . فى يوم الاثنين 27 من ربيع أول سنة 1438 ه الموافق 26 من…

