دفاع " إخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . محكمة الموضوع " سلطتها في تعديل وصف التهمة " . مواد مخدرة . وصف التهمة .
الموجز
عدم تقيد المحكمة بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند للمتهم . أساس وحد ذلك ؟
استبعاد المحكمة توافر قصد الاتجار في الجوهر المخدر لدى الطاعن كظرف مشدد للعقوبة واعتبار إحرازه له مجرداً من القصود المسماة . لا يستلزم تنبيه الدفاع . أساس ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــض الدائــرة الجنائيـــة دائرة السبت (هـ) ----- المؤلفة برئاسة السيد القاضي / أحمد عمر محمدين نائب رئيس المحكمـة وعضوية الســـــــادة القضـــــــــــاة / جمال عبد المجيــــد يــــــاســــــــــر جميــــــــــل خـــــــــــالد الوكيــــــــــل نواب رئيس المحكمة وأحمــــــــــد رمضــــــــــــــان وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / مصطفى يوسف . وأمين السر السيد / محمد ناصر . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم السبت 18 من ربيع الأول سنة 1438 هـ الموافق…

