نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده " .
الموجز
التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به . تقديم الأسباب التي بنى عليها في الميعاد شرط لقبوله . التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يغني أحدهما عن الآخر .
التقرير بالطعن دون تقديم أسبابه في الميعاد القانوني . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً .
وجوب ايداع التقرير بأسباب الطعن في نفس الميعاد المقرر للطعن . أساس ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية الخميس (ب) المؤلفة برئاسة السيد المستشار / أحمد عبد القوى أحمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حمد عبد اللطيف و كمال قرنى محمد طاهر و د. أحمد البدرى نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة / محمد الخطيب . وأمين السر السيد / طارق عبد العزيز . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . في يوم الخميس 14 من رجب سنة 1437 ه الموافق 21 من أبريل سنة…

