حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
بِاسْم الشَّعْبِ مَحْكَمَّة النَّـقْض الدَائِــرْةُ الجِنَائِيـةُ الخَمِيس (د) ـــــــــ الْمُؤَلَّفَةُ بِرِئَاسَةِ السَيِّدِ القَاْضِي / عُــــــمَـــــــر بُـــــــرَيِّــــــــك نَائـبِ رَئِيسِ المَحْكَمَّة وَعُضوِيَّة السَـادَة القُـــــضَــــــــــاة / عبدِ التَوّاب أبوطَالِب مُـحَـــمَّــــد الــعِـــكــَــــازِي جَـــــــلَال عـِـــــــــــــــزَّت " نُــوَّابِ رَئيس المَحْكَمَّة " د. مُـــــحَــــمَّـــــــد سَـــمــِـــير وَحُضُور رَئيس النِيابَة العَامَّة لَدَى مَحْكَمَّة النَّــقْضِ السَّيِّد/ أحمد شنن. وَأَمِين السِّر السَّيِّد / حُسْام الدِين مُحَّمَد . فِي الجَلْسَة العَلنِيَّة المُنْعَقِدَة بِمَقَرِ المَحْكَمَّة بِدَارِ القَضَاءِ العَالِي بِمَدينَةِ القَاهِرَة. فِي يَومِ الخَمِيس 26 مِنْ محرم سَنَة 1438 هـ الْمُوافِق 27 مِنْ أكتوبر…

