دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . محاماة .
الموجز
قيام محام بالدفاع عن الطاعنين مقبول للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية . إجراءات محاكمة صحيحة . لا ينال منها أن يكون المحامي الثاني غير مقيد لدى تلك المحاكم .
تولي محام واحد الدفاع عن متهمين متعددين في جناية واحدة . لا إخلال بحق الدفاع . ما دامت ظروف الدعوى لا تؤدي لقيام تعارض حقيقي بين مصالحهم .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محـكمـــــــــة النقـــــــــــــض الدائـــــــرة الجنائيــــة الأربعاء ( ج ) ــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي / مجدي عبد الرازق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / منتصر الصيرفي و طارق بهنساوي وعادل غازي و ممدوح فزاع نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / تامر أحمد عاطف . وأمين السر السيد / يسري ربيع . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء 27 من رجب سنة 1437 هـ…

