حكم "وصف الحكم".
الموجز
تخلف الطاعن عن حضور جلسة النطق بالحكم لا يغير من وصف الحكم بأنه حضوري. ما دام كان حاضرًا بالجلسة الأخيرة حضور الطاعن آخر جلسة التي أقفل فيها باب المرافعة.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــــــــض الدائــــــرة الجنائيــــــــــة الاثنين (ب) ــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضــي / أنــــــس عــــــــمـــــارة نائب رئيس المـحـكــمـة وعضوية السادة القضـــــاة / ربــيــــــــــــع لـبـنـــــــــــــــــــــة و حـــــمـــــدي يــاســـيـــــــــــن وحـــــــمـــــــودة نـــصـــــــــــار و وائـــــــــــــل شــــــــــوقــــــــي نواب رئيس المحـكـمـة بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حسام السعدني . وأمين السر السيـــد / حسام الدين أحمد . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الاثنين 9 من المحرم سنة 1438 هـ الموافق 10…

