إجراءات " إجراءات المحاكمة " . بطلان .
الموجز
لا يوجد في نصوص القانون ما يوجب على مأمور الضبط إثبات مأموريته بدفتر الأحوال . الإجراءات التنظيمية . لا يترتب على مخالفتها البطلان .
نعي الطاعن بعدم إثبات ضابط الواقعة تحركاته بدفتر الأحوال. غير مقبول. أساس ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية دائرة الأربعاء (ب) المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ يحيى خليفه " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين/مصطفى حسان رفعت طلبه علاء مرسي و على نور الدين الناطوري " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد نشأت . وأمين السر السيد / أحمد لبيب. في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة 0 في يوم الأربعاء 23 من صفر سنة 1438ه الموافق 23 من نوفمبر سنة…

