إثبات " شهود". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل".
الموجز
وزن أقوال الشاهد وتقديرها موضوعي.
أخذ المحكمة بأقوال الشاهد. مفاده: إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــــــــة النقــــــــــــــض الدائــرة الجنائيــة الاثنين ( د ) ــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ رضا محمود القاضـــــي " نائب رئيس المحكمــة " وعضوية السادة المستشاريــــــن /عـــــــــاطـــــــف خــــلــيـــــــل النجـــــــــــــار توفيـــــــــــــق أحمـــــــــــد حــــــــــــــــافظ و محمــــــــــــد أنيـــــــــــــــس " نواب رئيس المحكمــة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / علي فرجاني . وأمين السر السيد / أشرف سليمان . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأثنين 6 من ربيع الأول سنة 1438…

