إثبات "شهود". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". دعوى جنائية "نظرها و الحكم فيها". شروع. قتل عمد.
الموجز
الطلب التى تلتزم المحكمة بالرد عليه. هو الطلب الجازم الذى يصر عليه مقدمه في طلباته الختامية. اختتام الدفاع مرافعته دون التمسك بطلب إجراء معاينة أو مناقشة الطبيب الشرعي. طلب غير جازم.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــــــــض الدائــــــرة الجنائيــــــــــة الاثنين (ب) ــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضــي / أنــــــس عــــــــمـــــارة نائب رئيس المـحـكــمـة وعضوية السادة القضـــــاة / ربــيــــــــــــع لـبـنـــــــــــــــــــــة و حـــــــمــــــدي يــاسـيــــــــــن وحــــــــــــــازم بـــــــــــــــــــدوي و نـبـيـــــــــل مـــــســــــعــــــــود نواب رئيس المحـكـمـة بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حسام السعدني . وأمين السر السيـــد / حسام الدين أحمد . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الاثنين 9 من المحرم سنة 1438 هـ الموافق 10…

