إثبات . نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الموجز
وكان عرض لدفاع الطاعن خلافاً لما يزعمه الطاعن . نعيه في هذا الخصوص لا محل له .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـض الدائــرة الجنائيــة الأربعاء ( أ ) ــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ مجدي أبـــــــــــو العلا " نائب رئيس المحكمــة " وعضوية السادة القضـــــــــــــــاة / معتز زايــــــــــــــــــــــــــد وبهــــــــاء محمد إبراهيم وجمال حسن جوده وشــــــــــــــــــــعبان محمود " نواب رئيس المحكمــة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد إبراهيم . وأمين السر السيد / موندي عبد السلام . في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء 16 من صفر سنة…

