دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها "
الموجز
النعي علي طلب ضم دفتر الاحوال حال عدم طلب ضمه . غير مقبول .
النعي على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلب منها ولم تر حاجة لإجرائه . غير مقبول . مثال .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية دائرة الأربعاء (ب) المؤلفة برئاسة السيد المستشار / يحيى خليفه " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين/ رفعت طلبه على نور الدين الناطوري محمد محمود محمد علي و أحمد عبد الفتاح الحنفي " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عماد عيسى . وأمين السر السيد / كمال سالم . في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة 0 في يوم الأربعاء 9 من صفر…

