نقض " أسباب الطعن . توقيعها " . محاماة . بطلان .
الموجز
توقيع مذكرة أسباب الطعن بتوقيع غير مقروء يتعذر نسبته الى محام مقيد لدى محكمة النقض . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية الخميس (ب) المؤلفة برئاسة السيد المستشار / أحمد عبد القوى أحمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / نجاح موسى و محمد خير الدين محمد طاهر و د. أحمد البدرى نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة / محمد الأمين . وأمين السر السيد / عادل عبد المقصود . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 8 من جماد الآخر سنة 1437 ه الموافق 17 من مارس…

