اثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
الموجز
حق المحكمة الإعراض عن قالة شهود النفي. دون بيان العلة. قضاؤها بالإدانة استنادا إلى أدلة الثبوت. مفاد: إطراحها.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـض الدائــرة الجنائيــة الأربعاء ( أ ) ــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ مجدي أبـــــــــــو العلا " نائب رئيس المحكمــة " وعضوية السادة القضـــــــــــــــاة / معـــــتز زايـــــــــــــــــــــد وبهــــــــاء محمد إبراهيم وشــــــــــــعبان محمود وخالــــــــــــد الشــــــرقبالي " نواب رئيس المحكمــة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / كمال عبد القوي . وأمين السر السيد / موندي عبد السلام . في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء 18 من محرم سنة…

