وصف التهمة . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ". قصد جنائى . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الموجز
عدم تقيد المحكمة بالوصف الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند للمتهم لها تعديله متى رأت أن ترد الواقعة الى الوصف القانوني الصحيح . إقتصار التعديل إلى استبعاد نية القتل وتعديل التهمة إلى الضرب المفضي إلى الموت . لا قصور.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــض الدائــرة الجنائيـــة دائرة الأربعاء (ب) ----- المؤلفة برئاسة السيد المستشار / يحـــيـــــــــــــي خليفــــــــــــــــــــة " نــائب رئيس المحكمــــــة " وعضوية السادة المستشـــــــــــــــارين/مصطفـــــــــى حســــــــــــان رفعــــــــــــت طلبــــــــــــــه عـــــــــــــــــلاء مرســـــــــــــــى و على نور الدين الناطورى " نـــــواب رئيس المحكمـــــة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / خالد سويلم . وأمين السر السيد / كمال سالم . في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة 0 في يوم الأربعاء 29 من جمادى الأول سنة 1437هـ الموافق…

