إثبات " شهود ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل
الموجز
من المقرر أن حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه إقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــض الدائــرة الجنائيـــة ـ دائرة الأحد د ـ ----- المؤلفة برئاسة السيد المستشار / طــــــــــــه قـاسـم نائب رئيس المحكمـة وعضوية السادة المستشارين / د/عــــــــادل أبو النجا و مـــحـــمــــد الـــســـعــدنى رافـــــــــــــــــــــــع أنـــــــــور و مــــحــــمــــد عـــبـــد الهادى نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد عبد القوى . وأمين السر السيد / على جودة . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة 0 في يوم الأحد 30 من ربيع الأول…

