تزوير . استعمال ورقة مزورة . حكم " تسبيب كاف " .
الموجز
إثبات الحكم إشتراك المتهمة في تزوير الورقة التى إستعملتها . تحدثه إستقلالاً عن ركن العلم في جريمة الإستعمال . غير لازم عدم التحدث صراحة واستقلالا عن كل ركن من أركان جريمة التزوير مادام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه. غير لازم
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض الدائرة الجنائية الاثنين ( ج ) ـــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضى / مـــمــــدوح يــــوســـــف نائب رئيس المحكمـة وعضوية السادة القضاة / هـــــانى مصـــطــــــفى و مـــحــمــــد خـــــــــالـــــــد ويـــحــيــى مـــنـــصــور و أيـــــمـــــن الــــــصــــاوي نواب رئيس المحكمـة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / المعتز عبدالله . وأمين السر السيد / حنا جرجس . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الاثنين 9 من محرم سنة 1438 هـ الموافق 10 من…

