نقض " أسباب الطعن . توقيعها " . محاماة . بطلان .
الموجز
توقيع مذكرة أسباب الطعن بتوقيع غير واضح يتعذر قراءته . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً .
لا يغنى عن ذلك صدورها من مكتب محام .
وجوب توقيع مذكرة أسباب الطعن من محام مقبول أمام محكمة النقض . أساس ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية الخميس (ب) المؤلفة برئاسة السيد المستشار / أحمد عبد القوى أحمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حمد عبد اللطيف و كمال قرنى محمد طاهر و هانى فهمى نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة / محمد فراج . وأمين السر السيد / عادل عبد المقصود . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 9 من جمادى الأول سنة 1437 ه الموافق 18 من فبراير سنة…

