شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

إجراءات " إجراءات محاكمة ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره" . محاماة . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

الطعن
رقم ۱۳۲۳٤ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱٦/۰٤/۰٦⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

وجوب أن يكون لكل متهم بجناية محام يدافع عنه أمر الدفاع متروك للمحامي يتصرف فيه بما يرضي ضميره وما تهدي إليه خبرته. الجدل في هذا الشأن غير مقبول أمام النقض
استهلكت كل القراءات المجانية لهذا الشهر. اشترك الآن

نص الحكم

باسم الشعب
محكمة النقـض
الدائــرة الجنائيــة
الأربعاء ( أ )
ــــــــــــ

المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ علي حســـــــن علي " نائب رئيس المحكمــة "
وعضوية السادة القضـــــــــــــــاة / قــــــــــــدري عبــــد الله وبهـــــــــــاء محمد إبراهيم
وأبو الحسين فتحي وخـــــــــــــــــــــالد الشرقبالي
" نواب رئيس المحكمــة "

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / تامر جاد .
وأمين السر السيد / موندي عبد السلام .
في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الأربعاء 28 من جمادى الآخرة سنة 1437 هـ الموافق 6 من إبريل سنة 2016 م.
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 13234 لسنة 85 القضائية .

المرفوع من :

فايق فوزي فهيم عبد السيد " المحكوم عليه - الطاعن "

ضـــــــــــد
النيابة العامة " المطعون ضدها "

الوقائـــع
اتهمت النيابـة العامـة الطاعن ، فى قضية الجناية رقــــــــم 25111 لسنـة 2014 جنايات مركز سنورس( المقيدة بالجدول الكلي برقم 2547 لسنة 2014 الفيوم ) ، بأنـه فى يوم 14 من يوليو لسنة 2014 بدائرة مركز سنورس - محافظة الفيوم :-
1- أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "نبات الحشيش" فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
2- أحرز طلقتين خرطوش مما تستعمل فى الأسلحة النارية ، دون أن يكون مرخصاً له فى إحرازها على النحو المُبَيَّن بالتحقيقات .
وأحالتـه إلى محكمة جنايات الفيوم لمعـاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحـالة.
والمحكمة المــــــذكورة قضت حضورياً فى 17 من يناير سنة 2015 عملاً بالمواد 6 ، 26/4 ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 ، المُعَدَّل بالقوانين أرقام 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 ، 6 لسنة 2012 ، والمواد 1 ، 2 ، 38/1 ، 42/1 من القانون 182 لسنة 1960 ، المُعَدَّل ، والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 المرفق ، مع إعمال المواد 17، 32 ، 55/1 ، 56/1 من قانون العقوبات ، بمعاقبته فايق فوزي فهيم عبد السيد بالسجن المشدد ثلاث سنوات ، وغرامة خمسين ألف جنيه عن التهمة الأولى باعتبار الإحراز مجرداً من القصود المسماة فى القانون، وبالحبس ستة أشهر وغرامة خمسمائة جنيه عن التهمة الثانية ، وأمرت بإيقاف عقوبة الحبس فيها مدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ هذا الحكم ، ومصادرة المخدر والطلقات المضبوطة .
فطعن المحكوم عليه ، فى هذا الحكم بطريق النقض فى 27 من يناير سنة 2015 .
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن عن المحكوم عليه فى الأول من مارس سنة 2015 موقع عليها من الأستاذ/ منجود محمد عبد القوي الهواري المحامي .
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمـة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسمـــــــــاع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المُقَرِّر ، وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المُقَرِّر فى القانون .
ومن حيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي إحراز نبات الحشيش المخدر بغير قصد من القصود المسماة فى القانون ، وإحراز ذخائر " طلقتين " مما تستخدم على الأسلحة النارية ، دون أن يكون مرخصاً له بإحرازها ، قد شابه القصور فى التسبيب، والبطلان والفساد فى الاستدلال ، وانطوى على إخلال بحق الدفاع ، ذلك أنه جاء قاصراً فى تحصيله لواقعة الدعوى وأدلة الثبوت فيها ومؤداها ، ولم يشر إلى نص القانون الذي عاقب الطاعن بمقتضاه، وأغفل الرد على دفعيه ببطلان إذن النيابة العامة بالتفتيش لابتنائه على تحريات غير جديَّة لشواهد عدَّدها ، وببطلان اعترافه ، واعتنقت المحكمة صورة لواقعة الدعوى مجافية للواقع ومخالفة للثابت بالأوراق ، كما أن الطاعن لم يحظ بدفاع جدي ، وأخيراً ، فقد خلا ملف الدعوى من وجود تقرير تلخيص لوقائعها ، مما يعيب الحكم المطعون فيه ، ويستوجب نقضه .
من حيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما ، وأورد على ثبوتهما فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتَّبه عليها . لما كان ذلك ، وكان من المُقَرَّر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ، والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً فى تَفَهُّم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة - كما هو الحال فى الدعوى- ، فإن ذلك يكون مُحَقِّقاً لحكم القانون ، ويكون النعي على الحكم بالقصور لا محل له . لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون قد أبان نصوص القانون التي آخذ الطاعن بها ، فإن النعي عليه بالبطلان يكون بدوره لا محل له . لما كان ذلك ، وكان من المُقَرَّر أن تقدير جديَّة التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، وكانت المحكمة قد اقتنعت بجديَّة الاستدلالات التي بُني عليها إذن التفتيش ، وكفايتها لتسويغ إصداره ، وأقرت النيابة على تصرفها فى هذا الشأن ، وردَّت على الدفع ببطلانه لعدم جديَّة التحريات رداً سائغاً ، فإنه لا مُعَقِّب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، ويكون منعى الطاعن على الحكم - فى هذا الصدد - غير سديد . لما كان ذلك ، وكان البيِّن من الحكم المطعون فيه أنه عندما أورد أدلة الثبوت التي عوَّل عليها فى قضائه بالإدانة لم ينسب للطاعن اعترافاً بالجريمتين المنسوبتين إليه على خلاف ما يذهب إليه بوجه النعي ، ومن ثم ، فإن نعيَّه فى هذا المقام يكون لا محل له . لما كان ذلك ، وكان من المُقَرَّر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها ، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود ، وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط ، وصحة تصويره للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة فى هذا الخصوص لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان من المُقَرَّر أن القانون وإن أوجب أن يكون بجانب كل متهم بجناية محامٍ يتولى الدفاع عنه أمام محكمة الجنايات ، إلا أنه لم يرسم للدفاع خططاً معيَّنة ؛ لأنه لم يشأ أن يوجب على المحامي أن يسلك فى كل ظرف خطة مرسومة ، بل ترك له - اعتماداً على شرف مهنته ، واطمئناناً إلى نبل أغراضها- أمر الدفاع يتصرف فيه بما يرضي ضميره ، وعلى حسب ما تهديه خبرته فى القانون، وإذ كان البيِّن من محضر جلسة المحاكمة أن محامياً موكلاً ترافع فى موضوع الدعوى عن الطاعن وأبدى من أوجه الدفاع ما هو ثابت بهذا المحضر ، فإن ذلك يكفي لتحقيق غرض الشارع ، ويكون الجدل الذي يثيره الطاعن بوجه النعي حول كفاية الدفاع غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان من المُقَرَّر أن الشارع لم يوجب على محكمة الجنايات وضع تقرير تلخيص ، ذلك أنه إذ أوجب فى المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية على الدوائر التي تنظر الاستئناف وضع تقرير تلخيص قد قصر هذا الإجراء على الدوائر الاستئنافية فحسب ، فلا ينسحب حكم هذا النص على محكمة الجنايات ، يدل على ذلك أن المادة 381/1 من القانون المشار إليه التي نظم فيها الشارع الإجراءات التي تتبع أمام محكمة الجنايات قد أحالت فى شأنها إلى الأحكام التي تتبع فى الجنح والمخالفات ، وقد خلت هذه الأحكام من إيجاب وضع مثل هذا التقرير ، ومن ثم ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن يكون على غير سند . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمَّته يكون على غير أساس متعيِّناً رفضه موضوعاً .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع برفضه .
أمين السر رئيس الدائرة

مبادئ ذات صلة

  • قتل عمد . نيابة عامة . إعدام .
  • إعدام . نيابة عامة . محكمة النقض " سلطتها " .
  • إثبات " بوجه عام " . سبق إصرار . ظروف مشددة . قتل عمد . قانون " تطبيقه " .
  • قانون " سريانه " .
  • دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • إثبات " شهود " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • إثبات " شهود " . محكمة الجنايات " نظرها الدعوى والحكم فيها " .
  • نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا