نقض " أسباب الطعن . وضوحها "
الموجز
يجب لقبول وجه النعى أن يكون محددًا .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية السبت ( و ) المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد عيد سالم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/عثمان متولى و أحمد الخولى و محمد عبد الحليم نواب رئيس المحكمة و محمد عبد السلام وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد مفتاح. وأمين السر السيد / خالد إبراهيم. فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم السبت 13 من ربيع الآخر سنة 1437 ه الموافق 23 من…

