نقض " التقرير بالطعن وإيداع أسبابه . ميعاده ".
الموجز
عدم إيداع أسباب الطعن في الميعاد . أثره : عدم قبول الطعن شكلا ً . علة وأساس ذلك ؟
نص الحكم
باسم الشعب
محكمــة النقــض
الدائـرة الجنائيــة
دائرة الأربعاء ( د )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المؤلفة برئاسة السيد القاضـي / أبو بكــــــــر البسيونــي " نائب رئيـــس المحكمة "
وعضوية الســــــــادة القضــــــــــاة / محـــسـن البـــكــــــــــــري و إبراهيـــــــم عـــــــــــــــوض
ومحمد العشمـــــــــاوي " نواب رئيس المحكمة "
ومحمود إبراهيــــــــم
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / ضياء الدين مصطفى .
وأمين السر السيد / وائل أحمد .
في الجلسة العلنية المُنعَقِدة بمقرِ المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الأربعاء 3 من رمضان سنة 1437 هـ الموافق 8 من يونيه سنة 2016م.
أصدرت الحُكم الآتــي :
في الطعن المُقيَّد بجدول المحكمة برقم 22108 لسنة 85 القضائية .
المرفوع مــن :
1- أيمن عبد الحكيم أحمد السطوحى أحمد
2- محمد على شعبان نصر " الطاعنين "
ضـــــــــــــــــد
النيابــــــــــة العامــــــــــــة " المطعون ضدها "
الوقائـــع
اتهمـــــــت النيـــــابـة العــــــامـة كـــــــــــل مــــــن (1- محمد عبد المجيد الحبشى ، و2- أيمن حكيم شلاطة "طاعن" ، و3- مجدى السيد كمال ، و4- رجب السيد الكومى ، و5- صبرى سعد أبو عمر ، و6- محمد على شعبان نصر "طاعن") فى قضية الجناية رقم 18987 لسنة 2013 جنايات إيتاي البارود (والمُقيَّدة بالجدول الكُلي برقم 1407 لسنة 2013) . بأنهم فى 28 من أغسطس سنة 2013 بدائرة مركز إيتاي البارود - مُحَافظة البحيرة .
1- وضعوا النار عمداً بالحانوت المملوك للمجني عليه " وجيه صلاح الدين عبد الرحمن رشوان " وذلك بأن قام المُتَهمين من الأول حتى الخامس بإلقاء زجاجات مُشتَعلة تَحوي على مادة مُعجلة للاشتعال وهي جازولين ، فامتدت النيران على محتوياته وأحرقته على النحو المُبيَّن بتقرير قسم الأدلة الجنائية ، حال تواجد المُتَهم السادس على مسرح الجريمة شاداً من أزرهم ، وذلك على النحو المُبيَّن بالتحقيقات .
2- أتلفوا عمداً المنقولات المُبيَّنة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه " وجيه صلاح الدين عبد الرحمن رشوان " وتَرتَّب على ذلك ضرراً مالياً أكثر من خمسون جُنيهاً ، وذلك على النحو المُبيَّن بالتحقيقات .
3- حازوا وأحرزوا أسلحة بيضاء " سنج " بدون مسوغ قانوني على النحو المُبيَّن بالتحقيقات .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات دمنهور لمُحَاكمتهم وفقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والدفاع الحاضر عن المُتَهم الثاني قرَّر أن صحة اسمه " أيمن عبد الحكيم أحمد السطوحي أحمد " .
والمحكمة المذكورة قَضت حضورياً للثاني والسادس وغيابياً للباقين بجلسة 18 من فبراير سنة 2015 عملاً بالمادتين 253 ، 361/2،1 من قانون العقوبات ، والمادتين 1/1 ، 25 مُكرراً/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 والمُعدَّل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 ، والبند رقم 7 من الجدول رقم 1 المُلحَق بالقانون الأول والمُعدَّل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007 ، مع إعمال نص المادة 32 من قانون العقوبات ، بمُعَاقبة كلاً من المُتَهمين " أيمن عبد الحكيم أحمد السطوحى أحمد ، ومحمد على شعبان نصر " بالسجن المُشدد لمُدة ثلاث سنوات عمَّا أُسند لكُل منهما ، وبمُعَاقبة كُل من " محمد عبد المجيد الحبشى ، ومجدى السيد كمال ، ورجب السيد الكومى ، وصبرى سعد أبو عمر " بالسجن المُشدد لمُدة خمس سنوات عمَّا أُسند لكُل منهم .
فطعن المحكوم عليه السادس فى هذا الحُكم بطريق النقض فى 12 من أبريل سنة 2015 . وكَانت قد أُودعت مُذكرة بأسباب طعن المحكوم عليه " أيمن عبد الحكيم أحمد " فى 6 من أبريل سنة 2015 مُوقَّع عليها من الأُستاذ / السيد محمد مخيمر المُحَامي .
المحكمة
بعد الاطلاع علَىَ الأوراق ، وَسَماع التقرير الذي تَلاهُ السيد القاضِي الْمُقَرِّر ، وَبَعْدَ الْمُداوَلة .
أولاً / عن الطعن المُقدَّم من الطاعن الأول :
من حيث إن المحكوم عليه " أيمن عبد الحكيم أحمد السطوحى أحمد " (الطاعن الأول) ولئن قَدَّم أسباب طعنه فى الميعاد ، إلا أنه لم يُقرِّر بالطعن فى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحُكم طبقاً للمادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصَادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 حتى تاريخ 2 من يونيو سنة 2015 - وفق ما جاء بمُذكرة نيابة جنوب دمنهور الكُلية المُرفَقة - ، ولمَّا كَان التقرير بالطعن الذي رسمه القانون هو الذي يُترتِّب عليه دخول الطعن فى حوزة محكمة النقض واتصالها به بناءً على إعلان ذي الشأن عن رغبته فيه ، فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة ، ولا تَتَصل به محكمة النقض ، ولا يغني عنه أي إجراء آخر ، ومن ثم يَتعيَّن التقرير بعدم قبول الطعن المُقدَّم من الطاعن المذكور شكلاً .
ثانياً / عن الطعن المُقدَّم من الطاعن الثاني :
من حيث إن الحُكم المطعون فيه صَدر بتاريخ 18 من فبراير سنة 2015 ، فقَرَّر المحكوم عليه " محمد على شعبان نصر " (الطاعن الثاني) بالطعن فيه بطريق النقض فى الميعاد ، غير أنه لم يُقدِّم أسباباً لطعنه حتى تاريخ 30 من مارس سنة 2016 - وفق ما جاء بمُذكرة إدارة الإجراءات الجنائية بمحكمة النقض المُرفَقة - ، مُتجاوزاً بذلك الميعاد المنصوص عليه فى المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصَادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ، دون قيام عُذر يُبرِّر تجاوزه هذا الميعاد ، فإنه يَتعيَّن التقرير بعدم قبول الطعن شكلاً .
فلهـــذه الأسبـــاب
حَكمت المحكمة : بعدم قبول الطعن شكلاً .
أميــن الســر نائـب رئيس المحكمة
محكمــة النقــض
الدائـرة الجنائيــة
دائرة الأربعاء ( د )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المؤلفة برئاسة السيد القاضـي / أبو بكــــــــر البسيونــي " نائب رئيـــس المحكمة "
وعضوية الســــــــادة القضــــــــــاة / محـــسـن البـــكــــــــــــري و إبراهيـــــــم عـــــــــــــــوض
ومحمد العشمـــــــــاوي " نواب رئيس المحكمة "
ومحمود إبراهيــــــــم
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / ضياء الدين مصطفى .
وأمين السر السيد / وائل أحمد .
في الجلسة العلنية المُنعَقِدة بمقرِ المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الأربعاء 3 من رمضان سنة 1437 هـ الموافق 8 من يونيه سنة 2016م.
أصدرت الحُكم الآتــي :
في الطعن المُقيَّد بجدول المحكمة برقم 22108 لسنة 85 القضائية .
المرفوع مــن :
1- أيمن عبد الحكيم أحمد السطوحى أحمد
2- محمد على شعبان نصر " الطاعنين "
ضـــــــــــــــــد
النيابــــــــــة العامــــــــــــة " المطعون ضدها "
الوقائـــع
اتهمـــــــت النيـــــابـة العــــــامـة كـــــــــــل مــــــن (1- محمد عبد المجيد الحبشى ، و2- أيمن حكيم شلاطة "طاعن" ، و3- مجدى السيد كمال ، و4- رجب السيد الكومى ، و5- صبرى سعد أبو عمر ، و6- محمد على شعبان نصر "طاعن") فى قضية الجناية رقم 18987 لسنة 2013 جنايات إيتاي البارود (والمُقيَّدة بالجدول الكُلي برقم 1407 لسنة 2013) . بأنهم فى 28 من أغسطس سنة 2013 بدائرة مركز إيتاي البارود - مُحَافظة البحيرة .
1- وضعوا النار عمداً بالحانوت المملوك للمجني عليه " وجيه صلاح الدين عبد الرحمن رشوان " وذلك بأن قام المُتَهمين من الأول حتى الخامس بإلقاء زجاجات مُشتَعلة تَحوي على مادة مُعجلة للاشتعال وهي جازولين ، فامتدت النيران على محتوياته وأحرقته على النحو المُبيَّن بتقرير قسم الأدلة الجنائية ، حال تواجد المُتَهم السادس على مسرح الجريمة شاداً من أزرهم ، وذلك على النحو المُبيَّن بالتحقيقات .
2- أتلفوا عمداً المنقولات المُبيَّنة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه " وجيه صلاح الدين عبد الرحمن رشوان " وتَرتَّب على ذلك ضرراً مالياً أكثر من خمسون جُنيهاً ، وذلك على النحو المُبيَّن بالتحقيقات .
3- حازوا وأحرزوا أسلحة بيضاء " سنج " بدون مسوغ قانوني على النحو المُبيَّن بالتحقيقات .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات دمنهور لمُحَاكمتهم وفقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والدفاع الحاضر عن المُتَهم الثاني قرَّر أن صحة اسمه " أيمن عبد الحكيم أحمد السطوحي أحمد " .
والمحكمة المذكورة قَضت حضورياً للثاني والسادس وغيابياً للباقين بجلسة 18 من فبراير سنة 2015 عملاً بالمادتين 253 ، 361/2،1 من قانون العقوبات ، والمادتين 1/1 ، 25 مُكرراً/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 والمُعدَّل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 ، والبند رقم 7 من الجدول رقم 1 المُلحَق بالقانون الأول والمُعدَّل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007 ، مع إعمال نص المادة 32 من قانون العقوبات ، بمُعَاقبة كلاً من المُتَهمين " أيمن عبد الحكيم أحمد السطوحى أحمد ، ومحمد على شعبان نصر " بالسجن المُشدد لمُدة ثلاث سنوات عمَّا أُسند لكُل منهما ، وبمُعَاقبة كُل من " محمد عبد المجيد الحبشى ، ومجدى السيد كمال ، ورجب السيد الكومى ، وصبرى سعد أبو عمر " بالسجن المُشدد لمُدة خمس سنوات عمَّا أُسند لكُل منهم .
فطعن المحكوم عليه السادس فى هذا الحُكم بطريق النقض فى 12 من أبريل سنة 2015 . وكَانت قد أُودعت مُذكرة بأسباب طعن المحكوم عليه " أيمن عبد الحكيم أحمد " فى 6 من أبريل سنة 2015 مُوقَّع عليها من الأُستاذ / السيد محمد مخيمر المُحَامي .
المحكمة
بعد الاطلاع علَىَ الأوراق ، وَسَماع التقرير الذي تَلاهُ السيد القاضِي الْمُقَرِّر ، وَبَعْدَ الْمُداوَلة .
أولاً / عن الطعن المُقدَّم من الطاعن الأول :
من حيث إن المحكوم عليه " أيمن عبد الحكيم أحمد السطوحى أحمد " (الطاعن الأول) ولئن قَدَّم أسباب طعنه فى الميعاد ، إلا أنه لم يُقرِّر بالطعن فى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحُكم طبقاً للمادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصَادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 حتى تاريخ 2 من يونيو سنة 2015 - وفق ما جاء بمُذكرة نيابة جنوب دمنهور الكُلية المُرفَقة - ، ولمَّا كَان التقرير بالطعن الذي رسمه القانون هو الذي يُترتِّب عليه دخول الطعن فى حوزة محكمة النقض واتصالها به بناءً على إعلان ذي الشأن عن رغبته فيه ، فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة ، ولا تَتَصل به محكمة النقض ، ولا يغني عنه أي إجراء آخر ، ومن ثم يَتعيَّن التقرير بعدم قبول الطعن المُقدَّم من الطاعن المذكور شكلاً .
ثانياً / عن الطعن المُقدَّم من الطاعن الثاني :
من حيث إن الحُكم المطعون فيه صَدر بتاريخ 18 من فبراير سنة 2015 ، فقَرَّر المحكوم عليه " محمد على شعبان نصر " (الطاعن الثاني) بالطعن فيه بطريق النقض فى الميعاد ، غير أنه لم يُقدِّم أسباباً لطعنه حتى تاريخ 30 من مارس سنة 2016 - وفق ما جاء بمُذكرة إدارة الإجراءات الجنائية بمحكمة النقض المُرفَقة - ، مُتجاوزاً بذلك الميعاد المنصوص عليه فى المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصَادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ، دون قيام عُذر يُبرِّر تجاوزه هذا الميعاد ، فإنه يَتعيَّن التقرير بعدم قبول الطعن شكلاً .
فلهـــذه الأسبـــاب
حَكمت المحكمة : بعدم قبول الطعن شكلاً .
أميــن الســر نائـب رئيس المحكمة

