مواد مخدرة . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".
الموجز
مناط المسئولية في جريمة إحراز أو حيازة المواد المخدرة : ثبوت اتصال الجاني بالمخدر بالذات أو بالواسطة وبأية صورة عن علم الجاني . تحدث الحكم استقلالاً عن هذا الركن . غير لازم . كفاية أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض الدائـرة الجنائيــة دائرة الأربعاء ( د ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضـي / أحمد عبد القوي أيوب " نائب رئيـــس المحكمة " وعضوية الســــــــادة القضــــــــــاة / عبد الرحمـــــن هـــيكـــــل و أبـــــو بكـــــر البسيونـــــي ومحمد الـعـشـمــــاوي و عـــلــــــــــــى ســـلـــيـمــــــان " نواب رئيس المحكمـة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / مصطفى حسن . وأمين السر السيد / وائل احمد . في الجلسة العلنية المُنعَقِدة بمقرِ المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم…

