نقض " المصلحة في الطعن " .
الموجز
لا مصلحة للطاعنين في كل ما يثيروه في شان إدانتهم بجناية العاهة المستديمة طالما ان العقوبة المقضي بها عليهم مقررة لجريمة الضرب البسيط المنطيقة عليهما المادة 242 من قانون العقوبات .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض الدائـرة الجنائيــة دائرة الأربعاء ( د ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضـي / عبد الرحمن هيــــكــــــــــل " نائب رئيـــس المحكمة " وعضوية الســــــــادة القضــــــــــاة / أبو بكــــــــــر البسيـــــوني و محسن البـــــــــــــــــــــــــكري وعلى سليمــــــــــــــــــــــان " نواب رئيس المحكمــــــة " ومحمد أبو السعـــــــــــود وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / جورج أميل . وأمين السر السيد / محمد سامي . في الجلسة العلنية المُنعَقِدة بمقرِ المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء 29…

