حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الموجز
البيان المعول عليه في الحكم . ماهيته ؟
استطراد الحكم لا يعيب ما دام أنه غير مؤثر في منطقه أو في النتيجة التى تناهى إليها .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض الدائـرة الجنائيــة دائرة الأربعاء ( د ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي / عبد الرحمن هيــــكــــــــــل " نائب رئيـــس المحكمة " وعضوية الســــــــادة القضــــــــــاة / أبو بكــــــــــر البسيــــوني و محسن البكــــــــــــــــــــــــــــري وعلى سليمـــــــــــــــــــــــان " نواب رئيس المحكمــــــة " ومحمد أبو السعــــــــــــــــــــــود وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أيمن صالح . وأمين السر السيد / وائل أحمد . في الجلسة العلنية المُنعَقِدة بمقرِ المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء 9…

