نقض "المصلحة في الطعن ".عقوبة "العقوبة المبررة".
الموجز
أن المصلحة شرط لازم في كُل طعن . إذا انتفت لا يكون الطعن مقبولاً .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض الدائـرة الجنائيــة دائرة الأربعاء ( د ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضـي / عبد الرحمن هيكــــــــــل " نائب رئيـــس المحكمة " وعضوية الســــــــادة القضــــــــــاة / أبو بكــــــــــر البسيوني و محسن البكـــــــــــــــــــــــــري وإبراهيم عـــــــــــــــــــــــوض " نواب رئيس المحكمــــة " ومحمد أبو السعـــــــــــــــود وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أيمن عبد المعبود . وأمين السر السيد / محمد سامي . في الجلسة العلنية المُنعَقِدة بمقرِ المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء…

