نقض " الصفة في الطعن " " أسباب الطعن . توقيعها " . محاماه .
الموجز
توقيع مذكره الأسباب بتوقيع يتعذر قراءته . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . ولا يغير من ذلك وجود بصمة خاتم تحمل اسم المحامى . علة ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية الخميس (ب) المؤلفة برئاسة السيد المستشار / أحمد عبد القوى أحمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / كمال قرنى و هانى فهمى د. أحمد البدرى و أحمد قزامل نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة / محمد شفيع . وأمين السر السيد / عادل عبد المقصود . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 19 من محرم سنة 1438 ه الموافق 20 من أكتوبر سنة 2016…

