إجراءات " إجراءات التحقيق " . قانون " تطبيقه " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
لا يصح الاعتداد بالتعليمات في مقام تطبيق القانون . النعي بعدم ضم
النيابة العامة دفتر الأحوال . غير مقبول .
تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة . لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية دائرة الأحد ( ج ) المؤلفة برئاسة السيد المستشار / سمير مصطفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / سعيد فنجرى و أسامة درويش ومحمد قطب و حمزة إبراهيم " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / شريف ندا . وأمين السر السيد / هشام موسى إبراهيم . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . في يوم الأحد 15 من محرم سنة 1438 ه الموافق 16…

