إثبات " شهود ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ".
الموجز
نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
- للمحكمة الإعراض عن قاله شهود النفي. ما دامت لا تثق بما شهدوا به. عدم التزامها بالإشارة إلى أقوالهم أو الرد عليها. علة ذلك ؟
- الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام محكمة النقض.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية الخميس (ج) المؤلفة برئاسة السيد المستشار / محمد محجوب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / علي فرجاني و محمد رضا حسين وتامر أحمد شومان نواب رئيس المحكمة وحسام محمد جمعة وبحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / وليد أبو ليلة . وأمين السر السيد / محمد سعيد دندر . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم 4 من ربيع آخر سنة 1437 ه الموافق…

