نقض “أسباب الطعن.تحديدها”.دفاع”الاخلال بحق الدفاع. ما لايوفره”.
الموجز
وجوب أن يكون وجه الطعن واضحا محددا.
عدم افصاح الطاعن عن ماهية أوجه الدفوع الجوهرية التي ينعى اغفال الحكم التعرض لها .أثره :عدم قبول نعيه
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية دائرة الأحد ( ج ) المؤلفة برئاسة السيد المستشار / سمير مصطفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / سعيد فنجرى و أسامة درويش وسيد حامد و محمد حسن كامل " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أيمن مهران . وأمين السر السيد / هشام موسى إبراهيم . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . في يوم الأحد 23 من ربيع الأول سنة 1437 ه…

