إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
الموجز
عدم التزام المحكمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها.
الأدلة في المواد الجنائية .اقناعية.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية دائرة الأحد ( ج ) المؤلفة برئاسة السيد المستشار / سمير مصطفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أسامة درويش و سيد حامد ومحمد قطب و حمزة إبراهيم " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / معتز عبد الستار . وأمين السر السيد / هشام موسى إبراهيم . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . في يوم الأحد 26 من جمادى الأولى سنة 1437 ه…

