حكم "بيانات التسبيب" "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الموجز
بيان سن المتهم وصفته ومحل إقامته بالحكم . الغرض منه : التحقق من أنه هو الشخص الذي رفعت الدعوى الجنائية عليه وجرت محاكمته . إغفال ذلك البيان رغم تحقق الغرض منه لا يصح لبطلان الحكم .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية الخميس (ج) المؤلفة برئاسة السيد المستشار / محمد محجوب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / علي فرجاني و محمد رضا حسين محمد زغلول و عصام إبراهيم نواب رئيس المحكمة وبحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمود حسن . وأمين السر السيد / محمد سعيد دندر . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم 5 شعبان سنة 1437 ه الموافق 12 من مايو سنة…

