دعوى مدنية . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الموجز
إحاطة الحكم بأركان المسئولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببية . كاف للقضاء بالتعويض دون بيان الأساس الذى قدر عليه التعويض . علة ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض الدائـرة الجنائيــة دائرة الأربعاء ( د ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضـي / أحمد عبد القوى أيوب " نائب رئيـــس المحكمة " وعضوية السـادة القضـــاة / أبو بكر البسيــــــــــــــــــــــــــــوني و محسن البكـــــــــــــــــــــري " نائبي رئيس المحكمة " ويــــــــــــاسر كـــــــــــــــــــــــــــــــرام و محمود إبراهيــــــــــــــــــم وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد سيد . وأمين السر السيد / وائل أحمد . في الجلسة العلنية المُنعَقِدة بمقرِ المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء…

