نقض"المصلحة في الطعن".
الموجز
اثارة الطاعنين وجود متهم آخر في الدعوى. غير مجد. طالما ان اتهامه لم يكن ليحول دون مساءلة الطاعنين عن الجرائم التى دينوا بها.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية دائرة الأحد ( ج ) المؤلفة برئاسة السيد المستشار / سمير مصطفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / سعيد فنجرى و أسامة درويش وسيد حامد و محمد حسن كامل " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أيمن مهران . وأمين السر السيد / هشام موسى إبراهيم . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . في يوم الأحد 23 من ربيع الأول سنة 1437 ه…

